الأحد، ٦ أيلول ٢٠٢٦

العنوان الإخباريأخبار الأردن والعالم — لحظة بلحظة

محليات

القرالة: الحظر على إعداد أبحاث الطلبة ما زال سارياً وشطب الغرامة مسألة اختصاص

أكد رئيس لجنة التربية النيابية أن الحظر على إعداد الأبحاث والرسائل العلمية للطلبة ما زال قائماً، موضحاً أن شطب الغرامة جاء لاعتبارات تتعلق بالاختصاص القانوني في فرض العقوبة.

التحرير الآليآخر تحديث: المصدر: رؤيا
القرالة: الحظر على إعداد أبحاث الطلبة ما زال سارياً وشطب الغرامة مسألة اختصاص
المصدر: رؤيا

أوضح الدكتور إبراهيم القرالة، رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية، أن اللجنة أقرت الإبقاء على النص الصريح الذي يمنع إعداد أو إنجاز الأبحاث العلمية ورسائل الماجستير والدكتوراه ومشاريع التخرج للطلبة من قبل الجهات والأشخاص المذكورين في المادة (14) من مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة. وأشار إلى أن ما تم شطبه هو البند المتعلق بالغرامة المالية فقط، وذلك بسبب اعتبارات مرتبطة بالاختصاص القانوني في فرض العقوبات.

وفي بيان توضيحي حول ما أثير بشأن المادة (14)، قال القرالة إن اللجنة عقدت عدة اجتماعات لمناقشة مشروع القانون، واستمعت خلالها إلى آراء خبراء ومختصين وشخصيات تربوية، من بينهم وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور تيسير النعيمي والدكتور محيي الدين توق. وأضاف أن اللجنة دونت الملاحظات والمقترحات التي قدمت، وأخذت ببعضها، وأجرت تعديلات على المشروع بعد نقاش مستفيض.

وأكد القرالة أن اللجنة، أثناء تناولها المادة (14) المتعلقة بالجزاءات، ركزت على الفقرة (هـ) التي تخص إعداد الأبحاث والرسائل العلمية ومشاريع التخرج. وشدد على أن البند (1) من هذه الفقرة، الذي أبقته اللجنة، جاء واضحاً في حظره، وينص على: «يحظر على المطابع والمكتبات ودور الدراسات والبحوث ومكاتب الخدمات الطلابية وأي شخص أو جهة أخرى، إعداد أو إنجاز الأبحاث العلمية أو رسائل الماجستير أو الدكتوراه أو مشاريع التخرج أو أي أعمال أو بحوث أكاديمية أخرى لطلبة المؤسسات التعليمية…».

وبخصوص الغرامة المالية، أوضح أن البند (3) من الفقرة (هـ) كان يحدد عقوبة المخالفين بغرامة تتراوح بين خمسة آلاف دينار كحد أدنى وعشرين ألف دينار كحد أقصى، إلا أن اللجنة قررت شطب هذا البند بعد مناقشة مسألة الاختصاص القانوني في فرض العقوبة. وشدد على أن شطب الغرامة لا يعني إلغاء الحظر أو السماح بإعداد الأبحاث وبيعها، بل جاء القرار نتيجة لبحث الجهة التي تملك قانونياً صلاحية فرض العقوبات.

إعلان

وبين القرالة أن الجهات المشمولة بالبند (1)، مثل المطابع والمكتبات ودور الدراسات، ليست مرخصة من قبل هيئة الاعتماد وضمان الجودة، مما استدعى معالجة تشريعية تنسجم مع مبدأ الاختصاص، بحيث تتولى الجهة المختصة قانوناً اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين. وأشار إلى أن اللجنة أبقيت على البند (2) من الفقرة (هـ)، الذي يخول الهيئة التنسيب إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة، بما في ذلك إغلاق الجهة المخالفة أو إلغاء ترخيصها أو تسجيلها، وفقاً للتشريعات ذات العلاقة.

وأوضح القرالة أن الهيئة، بموجب هذا النص، ترصد المخالفات وتتعامل معها ضمن صلاحياتها، ثم تحيلها إلى الجهة صاحبة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية. وأكد على ضرورة فهم قرار اللجنة في سياقه القانوني الصحيح، والتفريق بين الحظر على الفعل نفسه وبين تحديد العقوبة والجهة المخولة بفرضها، مشدداً على أن شطب عقوبة محددة لا يلغي الحظر الوارد في النص.

وقال القرالة إن لجنة التربية والتعليم، أثناء مناقشتها مشروع القانون، تهدف إلى حماية جودة التعليم والبحث العلمي، وصون مكانة الشهادة الجامعية، والحفاظ على نزاهة العملية التعليمية والأكاديمية، ومواجهة الممارسات الضارة بها. وأضاف أن البحث العلمي ليس سلعة، وأن رسائل الماجستير والدكتوراه ومشاريع التخرج ليست أعمالاً يمكن إعدادها بالنيابة عن الطلبة، مؤكداً أن هذا المبدأ بقي واضحاً في النص الذي أقرته اللجنة.

واختتم القرالة بالتأكيد على أن الحظر ما زال سارياً، وأن ما تم شطبه حصراً هو البند (3) المتعلق بالغرامة المالية التي كانت محددة بما لا يقل عن خمسة آلاف دينار ولا يزيد على عشرين ألف دينار، فيما بقي النص الذي يسمح للهيئة بالتنسيب إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما في ذلك إغلاقهم أو إلغاء تراخيصهم، وفق التشريعات ذات العلاقة.

المصدر: رؤيا

إعلان

التعليقات

لا تعليقات بعد — كن أول من يعلّق.

التعليقات تخضع لمراجعة فريق التحرير قبل النشر.