الأحد، ٦ أيلول ٢٠٢٦

العنوان الإخباريأخبار الأردن والعالم — لحظة بلحظة

محليات

النواب يقر مادة تنظم حل المجالس البلدية وانتخاب بدائل خلال عام

أقر مجلس النواب الأردني المادة 36 من مشروع قانون الإدارة المحلية، والتي تلزم بإجراء انتخابات لمجلس بلدي جديد خلال سنة من حل المجلس السابق، مع تعيين لجنة مؤقتة لإدارة البلدية.

التحرير الآليآخر تحديث: المصدر: رؤيا
النواب يقر مادة تنظم حل المجالس البلدية وانتخاب بدائل خلال عام
المصدر: رؤيا

في جلسة تشريعية عقدت الأربعاء، صادق مجلس النواب على المادة 36 من مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، بالصيغة التي رفعتها اللجنة الإدارية النيابية. وتتعلق هذه المادة بمدة عمل المجالس البلدية، وآليات حلها، وإمكانية تأجيل انتخاباتها، وكيفية تسيير شؤون البلديات خلال الفترات الانتقالية، فضلاً عن معالجة حالات نقص الأعضاء عن النصاب القانوني.

ووفقاً للمادة المقرّة، تمتد دورة المجلس البلدي لأربع سنوات تبدأ من تاريخ مباشرته لمهامه. وشهدت المادة تعديلاً على النص الحكومي المتعلق بحل المجالس، إذ أصبح النص يحدد بوضوح أن مجلس الوزراء هو المخول بإصدار قرار الحل قبل انتهاء المدة القانونية، وذلك ضمن الحالات والشروط المنصوص عليها في القانون.

ويلزم التعديل الجديد بتشكيل لجنة مؤقتة عند حل أي مجلس بلدي، تتولى إدارة البلدية وتنفيذ مهام المجلس إلى حين انتخاب مجلس جديد، على أن تجرى الانتخابات في مدة أقصاها سنة من تاريخ الحل. ويُعد تحديد هذه المهلة من أبرز ما أضافته اللجنة الإدارية، حيث كان النص الحكومي الأصلي يكتفي بتعيين لجنة مؤقتة دون تحديد إطار زمني للانتخابات.

كما أعاد التعديل صياغة حكم صلاحية مجلس الوزراء في حل المجلس البلدي، ونقله من البند الخاص بمدة المجلس إلى حكم مستقل، يربط قرار الحل مباشرة بتعيين لجنة مؤقتة وإجراء انتخابات خلال عام.

إعلان

وفي شأن تأجيل الانتخابات البلدية، أبقى النواب على النص الحكومي دون تغيير، والذي يسمح بتأجيل الانتخابات في بلدية واحدة أو أكثر لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، إذا اقتضت المصلحة العامة أو سلامة العملية الانتخابية ذلك. ويصدر قرار التأجيل عن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب وفقاً لأحكام القانون.

وتُحتسب فترة التأجيل من مدة المجلس البلدي الجديد المنتخب، إلا إذا شمل القرار جميع المجالس البلدية، فحينها لا تُحتسب من المدة القانونية للمجالس الجديدة. وخلال فترة التأجيل، تدير البلدية لجنة مؤقتة، وفي حال انتهاء المهلة دون إمكانية إجراء الانتخابات، يتولى مجلس الوزراء اتخاذ القرار المناسب.

كما أبقى النواب على الحكم المتعلق بنقص عدد أعضاء المجلس البلدي عن النصاب القانوني، حيث يُستكمل العدد أو يُتخذ الإجراء المناسب وفقاً للقانون، بما يضمن استمرار عمل المجلس إلى حين إجراء الانتخابات.

المصدر: رؤيا

إعلان

التعليقات

لا تعليقات بعد — كن أول من يعلّق.

التعليقات تخضع لمراجعة فريق التحرير قبل النشر.