الأحد، ٦ أيلول ٢٠٢٦

العنوان الإخباريأخبار الأردن والعالم — لحظة بلحظة

محليات

إرادة ملكية تصادق على قانون معدل للجامعات الأردنية وتدخله حيز التنفيذ

صدر اليوم الخميس في الجريدة الرسمية القانون رقم (14) لسنة 2026 المعدل لقانون الجامعات الأردنية، بعد المصادقة عليه، ليعيد تشكيل مجالس الأمناء ويحدد شروط رؤساء الجامعات.

التحرير الآليآخر تحديث: المصدر: الوكيل الاخباري
إرادة ملكية تصادق على قانون معدل للجامعات الأردنية وتدخله حيز التنفيذ
المصدر: الوكيل الاخباري

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس القانون رقم (14) لسنة 2026، وهو قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية، بعد أن توشح بالإرادة الملكية السامية ومصادقة مجلسي الأعيان والنواب، وبدأ العمل به فور نشره.

يقضي القانون الجديد بإعادة تشكيل مجالس أمناء الجامعات القائمة فور نفاذه، حيث تُخفَّض عضوية مجلس أمناء الجامعة الرسمية إلى عشرة أعضاء إضافة إلى الرئيس، ويضم المجلس أربعة أعضاء من حملة رتبة الأستاذية، وأربعة من ذوي الخبرة في الأعمال أو التكنولوجيا، وعضواً من قطاع الصناعة والتجارة، إلى جانب رئيس الجامعة.

أما في الجامعات الخاصة، فيتألف مجلس الأمناء من رئيس يُعين بناءً على تنسيب الهيئة من خارج مجلس إدارة الشركة المالكة أو هيئة مديريها، إضافة إلى نخب أكاديمية وممثلين عن قطاعات الأعمال والتكنولوجيا والصناعة والتجارة.

وفيما يخص إدارة الجامعات، حدد التعديل في المادة (11) تعيين رئيس متفرغ أردني الجنسية لكل جامعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، ويشترط أن يكون قد شغل رتبة الأستاذية كعضو هيئة تدريس لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وألا يكون عضواً في مجلس أو مجلس أمناء جامعة أخرى، وأن تتوفر لديه الخبرات الإدارية اللازمة.

إعلان

وأوضح القانون أن رؤساء الجامعات والمؤسسات المعينين حالياً يستمرون في ممارسة مهامهم وصلاحياتهم حتى انتهاء مدة خدمتهم وفق أحكام القانون.

وفيما يتعلق بالحوافز، أتاح القانون صرف نسبة من الرسوم المحصلة فعلياً من برامج البكالوريوس الموازي والدولي لأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعات الرسمية، مع حظر صرف أي حوافز عن الدراسة الخاصة والدراسات العليا.

كما سمح للجامعات بتخصيص 3% من نسبة محددة لغايات تسويق الجامعة خارجياً واستقطاب الطلبة الوافدين، إضافة إلى إنشاء صناديق للإسكان والادخار والاستثمار، وإقرار تمتع الكليات الجامعية وكليات المجتمع المتوسطة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري واعتماد شهاداتها لغايات التجسير والتعيين وممارسة المهنة.

المصدر: الوكيل الاخباري

إعلان

التعليقات

لا تعليقات بعد — كن أول من يعلّق.

التعليقات تخضع لمراجعة فريق التحرير قبل النشر.