الاثنين، ٧ أيلول ٢٠٢٦

العنوان الإخباريأخبار الأردن والعالم — لحظة بلحظة

محليات

الأردن يقر تعليمات جديدة لحماية حقوق المسافرين ذوي الإعاقة جواً

أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني الأحد عن تعليمات جديدة تلزم شركات الطيران والمطارات بتقديم خدمات مجانية للمسافرين ذوي الإعاقة، على أن يبدأ التطبيق الإلزامي في الأول من كانون الأول 2026.

التحرير الآليآخر تحديث: المصدر: الوكيل الاخباري
الأردن يقر تعليمات جديدة لحماية حقوق المسافرين ذوي الإعاقة جواً
المصدر: الوكيل الاخباري

أصدرت هيئة تنظيم الطيران المدني، يوم الأحد، حزمة تعليمات معدّة حديثاً تهدف إلى صون حقوق المسافرين من ذوي الإعاقة ومحدودي الحركة وضمان تقديم العون لهم أثناء رحلاتهم الجوية، على أن تصبح هذه التعليمات ملزمة للجهات كافة مع مطلع شهر كانون الأول من عام 2026.

وأوضحت الهيئة في بيانها أن هذه التعليمات، التي تحمل اسم (JCAR-PART 211)، جاءت ثمرة تعاون مشترك مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبمشاركة الاتحاد الأوروبي، سعياً إلى رفع مستوى الخدمات في الأردن إلى أفضل الممارسات الدولية المتبعة في قطاع الطيران.

وتنص القواعد الجديدة على أن جميع أشكال الدعم والتسهيلات المقدمة لهذه الفئة من المسافرين ينبغي أن تكون دون أي مقابل مالي، كما يُمنع فرض رسوم إضافية على الأجهزة الطبية أو الأدوات المساعدة، بما في ذلك إعفاء المسافر ومرافقه من تكاليف حجز المقاعد أو اختيارها مسبقاً متى دعت الحاجة إلى ذلك.

وتشدد التعليمات على عدم جواز رفض حجز تذكرة أو منع الصعود إلى الطائرة بسبب الإعاقة، وتُلزم الناقلين الجويين بنقل جهازين مساعدين أو كرسيين متحركين لكل مسافر مجاناً، إلى جانب المعدات الطبية، كما يُسمح باصطحاب الكلاب المدربة المعتمدة داخل المقصورة دون رسوم، وفق الضوابط المحددة.

إعلان

وتتطلب التعليمات من شركات الطيران تقديم خدمات الرعاية والمساعدة دون مقابل، وإخطار مشغلي المطارات بطلبات المساعدة في الأوقات المحددة، ومنح هؤلاء المسافرين أولوية إنهاء إجراءات السفر عبر كاونترات مخصصة وواضحة، والتعامل مع معداتهم المساعدة وتحميلها وتفريغها بعناية وأولوية.

وفي حال تأخر وصول الكرسي المتحرك الخاص بالمسافر أو تعرضه لأي ضرر، يتوجب توفير بديل مؤقت وفوري، مع تعويض المسافر عن الكرسي الأصلي وفق الأحكام المعتمدة. كما يُلزم مشغلو المطارات بتخصيص نقاط معلنة ومجهزة بوسائل الاتصال داخل وخارج مباني المطارات، بما في ذلك المداخل والمواقف وكاونترات التسجيل، لتسهيل طلب المساعدة.

وتلزم التعليمات المطارات بتأمين تنقل المسافرين ذوي الإعاقة في جميع مراحل السفر، من إجراءات الأمن والجوازات إلى الصعود والوصول إلى الأمتعة والخدمات، مع وضع معايير جودة معتمدة لهذه الخدمات وإمساك حسابات مالية مستقلة لها.

ويمكن للمسافرين تقديم شكاواهم خلال فترة تصل إلى ستة أشهر من تاريخ الرحلة، على أن تُقدم أولاً إلى الناقل الجوي أو إدارة المطار المعنية. وإذا لم يُتوصل إلى حل مرضٍ، يحق للمسافر التوجه إلى هيئة تنظيم الطيران المدني بصفتها الجهة الرقابية والتنفيذية المسؤولة عن إنفاذ التعليمات ومتابعة الشكاوى إلكترونياً وضمان استرداد الحقوق، مع إمكانية توكيل شخص آخر لمتابعة المطالبة بموجب وكالة رسمية.

ودعت الهيئة جميع المعنيين والشركاء في قطاع الطيران إلى الاطلاع على تفاصيل التعليمات عبر بوابتها الإلكترونية، والبدء باستكمال الترتيبات الفنية والتنظيمية وتأهيل الكوادر البشرية، استعداداً لبدء تطبيقها إلزامياً في الأول من كانون الأول المقبل.

المصدر: الوكيل الاخباري

إعلان

التعليقات

لا تعليقات بعد — كن أول من يعلّق.

التعليقات تخضع لمراجعة فريق التحرير قبل النشر.