الأحد، ٦ أيلول ٢٠٢٦

العنوان الإخباريأخبار الأردن والعالم — لحظة بلحظة

محليات

القطامين يوجه بوضع خطة شاملة لضمان التزام المنشآت بتوفير الحضانات وتشغيل ذوي الإعاقة

وجه وزير العمل نضال القطامين كوادر التفتيش بإعداد خطة شاملة لتعزيز الرقابة على سوق العمل، تشمل التوعية والإرشاد قبل تحرير المخالفات، لضمان التزام المنشآت بتوفير الحضانات وتشغيل ذوي الإعاقة.

التحرير الآليآخر تحديث: المصدر: رؤيا
القطامين يوجه بوضع خطة شاملة لضمان التزام المنشآت بتوفير الحضانات وتشغيل ذوي الإعاقة
المصدر: رؤيا

أصدر وزير النقل والعمل، الدكتور نضال القطامين، توجيهات إلى فرق التفتيش في الوزارة تهدف إلى وضع استراتيجية متكاملة لتكثيف الرقابة على سوق العمل، بحيث تشمل التحقق من التزام منشآت القطاع الخاص بتوفير دور الحضانة المؤسسية أو بدائلها عند تعذر توفيرها، وكذلك التأكد من تحقيق نسب تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها قانونًا.

وشدد القطامين على أن تبدأ الخطة بمرحلة النصح والإرشاد لأصحاب العمل في مختلف الأنشطة الاقتصادية بجميع محافظات المملكة، عبر تنظيم ورش توعوية تُعقد بالتعاون مع غرف الصناعة والتجارة وممثلي القطاعات الاقتصادية، بهدف تعريفهم بأحكام القانون المتعلقة بتوفير الحضانات أو بدائلها والالتزام بنسب تشغيل ذوي الإعاقة.

وأكد الوزير أن الغاية من هذه الخطة ليست فرض العقوبات أو المخالفات، بل رفع مستوى الوعي لدى أصحاب العمل بمتطلبات قانون العمل، ولا سيما ما يتعلق بتوفير بيئة عمل آمنة وجاذبة للعاملين في القطاع الخاص، مع التركيز على المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشار القطامين إلى أهمية التوعية والإرشاد قبل اللجوء إلى تحرير المخالفات للمنشآت غير الملتزمة، موجهاً فرق التفتيش بإنجاز مرحلة التوعية أولاً، على أن تليها مرحلة تكثيف الجولات التفتيشية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت التي لا تلتزم بأحكام القانون.

إعلان

وبحسب الفقرة (أ) من المادة 72 من قانون العمل، يلتزم صاحب العمل الذي يوظف عدداً من العمال في مكان واحد ولديهم أطفال لا يقل عددهم عن 15 طفلاً ولا تتجاوز أعمارهم 5 سنوات، بتهيئة مكان مناسب لرعايتهم تحت إشراف مربية أو أكثر، كما تتيح المادة نفسها لأصحاب العمل الاشتراك في تهيئة هذا المكان ضمن منطقة جغرافية واحدة.

وفي حال تعذر توفير مكان مناسب لرعاية أطفال العاملين، تلزم تعليمات بدائل الحضانات المؤسسية لعام 2023، الصادرة بموجب الفقرة (ب) من المادة 72، أصحاب العمل بتوفير بدائل وفق ما نصت عليه تلك التعليمات.

أما بخصوص تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، فقد ألزمت المادة 13 من قانون العمل أصحاب العمل بتشغيلهم بالنسب المحددة في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة النافذ، حيث نصت الفقرة (ه) من المادة 25 على أنه: "مع عدم الإخلال بما يتطلبه العمل أو الوظيفة من مؤهلات علمية أو مهنية، تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية، التي لا يقل عدد العاملين والموظفين في أي منها عن (25) ولا يزيد على (50) عاملاً وموظفاً، بتشغيل شخص واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الاعاقة ضمن شواغرها، وإذا زاد عدد العاملين والموظفين في أي منها على (50) عاملاً وموظفاً، تخصص نسبه تصل إلى (4 %) من شواغرها للأشخاص ذوي الإعاقة وفقا لما تقرره وزارة العمل".

المصدر: رؤيا

إعلان

التعليقات

لا تعليقات بعد — كن أول من يعلّق.

التعليقات تخضع لمراجعة فريق التحرير قبل النشر.