الاثنين، ٧ أيلول ٢٠٢٦

العنوان الإخباريأخبار الأردن والعالم — لحظة بلحظة

محليات

النواب يقر 35 مادة من قانون الإدارة المحلية ويواصل التصويت الأربعاء

أقر مجلس النواب الثلاثاء 35 مادة من مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، ويستكمل الأربعاء التصويت على المادة 36، مع نقاش حول موارد البلديات وتحصيل الرسوم.

التحرير الآليآخر تحديث: المصدر: رؤيا
النواب يقر 35 مادة من قانون الإدارة المحلية ويواصل التصويت الأربعاء
المصدر: رؤيا

عقد مجلس النواب جلسة الثلاثاء خصصها لمواصلة مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، حيث تمت الموافقة على 35 مادة من أصل 70 مادة يتضمنها المشروع. ورفع رئيس المجلس مازن القاضي الجلسة على أن تستأنف صباح الأربعاء في الساعة الحادية عشرة، لاستكمال التصويت على المادة 36.

شملت المواد المقررة المادة 13 التي تمنح البلديات الإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومية، مع تمتع المشاريع الاستثمارية البلدية بالحوافز المنصوص عليها في قانون البيئة الاستثمارية. كما أقرت المادة 14 التي تصنف البلديات إلى ثلاث فئات، والمادة 15 المتعلقة بتعديل حدود البلديات أو ضمها.

وفي معرض نقاش المادة 15، أوضح نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية وليد المصري أن أي تعديل على حدود البلديات يجب أن يراعي التركيبة السكانية والظروف الاجتماعية والعشائرية، إضافة إلى دراسة الأثر المالي وقدرة البلدية على الخدمات. وأكد أن توصية الحاكم الإداري تستند إلى معرفته بالظروف المحلية، ولا تمثل وصاية على البلديات بل توفر معطيات لاتخاذ القرار.

كما أقر المجلس المادة 16 التي تنص على تشكيل لجنة محلية للتنظيم والأبنية برئاسة عضو من المجلس البلدي وعضوية مدير المنطقة ومهندس من البلدية، مع إمكانية تسمية مهندس خارجي بتنسيب من نقابة المهندسين. وأقرت المادة 17 التي تحظر بيع أو رهن أو تأجير أموال البلدية غير المنقولة إلا بقرار من المجلس البلدي بناء على تنسيب لجنة الاستثمار.

إعلان

وتناول النقاش الموارد المالية للبلديات، حيث نفى المصري وجود توجه للاستعانة بشركات لتحصيل الرسوم الاعتيادية من المواطنين، مشيرا إلى أن التحصيل عبر متعهدين يقتصر على المشاريع التي تديرها البلدية بالشراكة مع القطاع الخاص مثل الأسواق والمسالخ. وأيد رئيس اللجنة الإدارية النيابية خليفة الديات ذلك، مؤكدا أن الهدف تمكين البلديات من التوسع الاستثماري.

وفي شأن كلف تعبيد الطرق، أوضح المصري أن البلدية تتحمل 50% من الكلفة، وتوزع النسبة المتبقية على أصحاب الأملاك المتاخمة بواقع 25% لكل جانب كحد أقصى. وأشار إلى أن الجدران الاستنادية تعد جزءا من الطريق، وتوزع كلفتها على كامل الطريق، مع إمكانية تخفيض النسبة بقرار من مجلس الوزراء في حالات خاصة، وعدم فرضها على طرق قروية.

وأضاف المصري أن اللجنة الإدارية أضافت حكما يلزم البلدية بتحمل كلف معالجة الأضرار الناتجة عن الأمطار أو الانهيارات بعد إنشاء الطريق، دون تحميل المواطنين. من جهته، قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات إن التعديلات تحقق العدالة لملاك الأراضي وتمنع تكرار استيفاء الكلف، مؤكدا أن النص يحدد نسبة لا تتجاوز 50% ولا يستحدث مبدأ جديدا.

وكان المجلس قد أقر في جلسة سابقة المواد من 1 إلى 12 من المشروع، ليصل مجموع ما تم إقراره إلى 35 مادة، على أن يستكمل الأربعاء التصويت على المادة 36.

المصدر: رؤيا

إعلان

التعليقات

لا تعليقات بعد — كن أول من يعلّق.

التعليقات تخضع لمراجعة فريق التحرير قبل النشر.