الأردن: تعليمات جديدة للرحلات المدرسية تحدد المواعيد والضوابط
أصدرت الجريدة الرسمية الأردنية تعليمات جديدة للرحلات والزيارات المدرسية، تحدد فترات تنظيمها، وشروط الموافقة، ومتطلبات السلامة والنقل، مع حظر زيارة أماكن معينة.

نشرت الجريدة الرسمية في المملكة، الخميس، تعليمات خاصة بالرحلات والزيارات في المؤسسات التعليمية للعام 2026، استنادًا إلى قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، على أن يُعمل بها فور نشرها. وتشمل هذه التعليمات تنظيم الرحلات الداخلية والخارجية، مع تحديد الأوقات المسموحة، وشروط إجازتها، ومتطلبات النقل والأمان، والمواقع التي يُمنع التوجه إليها.
بحسب التعليمات، تُنظم الرحلات داخل البلاد خلال فترتين في العام الدراسي: الأولى تمتد من الأول من تشرين الأول حتى الخامس عشر من تشرين الثاني، والثانية من الخامس عشر من آذار حتى الحادي والثلاثين من أيار. كما خُصصت أيام محددة لكل نوع من المدارس؛ فالسبت والاثنين والأربعاء لمدارس الإناث والمدارس المختلطة، بينما الأحد والثلاثاء والخميس لمدارس الذكور، في حين تُقام رحلات مدارس المرحلة الأساسية المختلطة والخاصة المختلطة ومدارس الملك عبدالله الثاني للتميز في أيام الأسبوع.
وتشترط التعليمات الحصول على إذن مسبق من المديرية قبل تنفيذ أي رحلة، مع مراعاة عدم تعارضها مع مواعيد الاختبارات، كما يُمنع إشراك الطلبة في الأنشطة الرياضية المدرسية أثناء الرحلات أو الزيارات. وتقتصر رحلات الصفوف من الأول إلى السادس على حدود الإقليم، بينما تقتصر زيارات رياض الأطفال على نطاق المحافظة.
وفي حالات معينة، يُسمح بتنظيم رحلات داخل المملكة لطلبة الصفوف من السابع إلى الثاني عشر لمدة يومين كحد أقصى، بشرط الحصول على موافقة مسبقة من المديرية، وتكون لمدارس الإناث من صباح الأحد إلى صباح الثلاثاء، ولمدارس الذكور من صباح الثلاثاء إلى صباح الخميس. أما الرحلات الخارجية فتُخصص لطلبة الصفوف من السابع إلى الثاني عشر، وتُعقد بعد انتهاء كل فصل دراسي، وتشمل العمرة والزيارات العلمية والرحلات بدعوات رسمية، ولا تُنفذ إلا بموافقة مسبقة من الوزير أو من يفوضه.
إعلان
وتحدد التعليمات الزيارات المسموح بها داخل المملكة، مثل المتاحف والمواقع الثقافية والتعليمية، مع استيفاء الموافقات اللازمة، وتُستثنى بعض الزيارات من القيود الجغرافية. كما تُلزم مدير المؤسسة التعليمية بتعيين مشرف ومرافق لكل 20 مشاركًا، ومرافق شخصي لكل طالب من ذوي الإعاقة عند الحاجة، مع ضرورة الحصول على موافقة خطية من أولياء الأمور.
ويُقدم مدير المؤسسة طلبًا إلى المديرية قبل الرحلة بعشرة أيام عمل على الأقل، مرفقًا بكشوفات المشاركين والمشرفين، وتصدر المديرية الموافقة قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل، مع إبلاغ الدفاع المدني والجهات الأمنية بنسخة من الموافقة. وبخصوص وسائل النقل، تُشترط أن تكون مرخصة ومؤمنة وتتوفر فيها شروط السلامة، مع وجود تصريح سير وأجهزة تتبع وكاميرات أمامية وخلفية ووحدة تسجيل، وتهيئتها لذوي الإعاقة، وأن يكون السائق حاصلًا على رخصة قيادة سارية.
وتُلزم التعليمات برفع العلم الأردني على الحافلة وتثبيت لوحة تعريفية باسم المؤسسة والمديرية والوجهة، مع منع التحرك قبل التأكد من الأحوال الجوية وفق تقارير إدارة الأرصاد الجوية. ويُحظر تنظيم الرحلات إلى الكهوف والأحراج (باستثناء المتنزهات الوطنية)، ومدن الملاهي، ومراكز التسوق، وأماكن الألعاب الخطرة، والسيرك، ومواقع السباحة، ومجاري السيول، وتجمعات المياه، والمناطق الجبلية والسدود، وكذلك المغارات غير المرخصة.
وتسمح التعليمات برحلات المغامرات عبر شركات سياحة مرخصة، مع توفير كادر مؤهل ومرشد، كما تمنع السباحة أو الاقتراب من المياه تحت طائلة المسؤولية القانونية. وبعد عودة الرحلة، يجب تقديم تقرير إلى المديرية، وتُلغى التعليمات السابقة رقم (7) لسنة 2008.
وتأتي هذه التعليمات في إطار تحديث الأنظمة التعليمية لضمان سلامة الطلبة وتنظيم الأنشطة المدرسية، وفق ما نقلته وكالة رؤيا الإخبارية.
المصدر: رؤيا
إعلان
أخبار ذات صلة

محليات
وفيات السبت 5-9-2026

عربي ودولي
الصفدي وبارو يبحثان تعزيز الشراكة ووقف إطلاق النار الإقليمي

رياضة
تعادل سلبي بين الفيصلي والوحدات في افتتاحية دوري المحترفين الأردني

محليات
العقبة تستقبل جثامين 9 أردنيين توفوا في حادث سير بمصر

اقتصاد
تراجع حجوزات السياحة الأردنية 70% بسبب التوترات الإقليمية

محليات
الأردن يطلق النسخة الإنجليزية من الناطق الرقمي الحكومي 'فرح'
التعليقات
لا تعليقات بعد — كن أول من يعلّق.
